السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

215

منهاج الصالحين

المقصد السادس - صلاة الآيات وفيه مباحث المبحث الأوّل تجب هذه الصلاة على كل مكلّف - عدا الحائض والنفساء - عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، ولو بعضهما ، وكذا عند الزلزلة ، وكل مخوف سماوي ، كالريح السوداء ، والحمراء ، والصفراء ، والظلمة الشديدة ، والصاعقة ، والصيحة ، والنار التي تظهر في السماء ، بل عند كل مخوف أرضي أيضاً على الأحوط ، كالهدّة ، والخسف ، وغير ذلك من المخاوف . مسألة 702 : لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف ، وكذا الزلزلة على الأقوى ، ويعتبر في وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس ، فلا عبرة بغير المخوف ، ولا بالخوف النادر . المبحث الثاني وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء ، والأحوط استحباباً إتيانها قبل الشروع في الانجلاء ، وإذا لم يدرك المصلّي من الوقت إلّامقدار ركعة صلّاها أداءً ، وإن أدرك أقل من ذلك صلّاها من دون تعرّض للأداء والقضاء ، هذا فيما إذا كان الوقت في نفسه واسعاً ، وأمّا إذا كان زمان الكسوف أو الخسوف قليلًا في نفسه ، ولا يسع مقدار الصلاة ففي